Régime fiscal des pensions perçues de l'étranger rapatriées par carte bancaire
حول الجريات المقبوضة من الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 585 27 مارس 2015 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول الجرايات المقبوضة من الخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم مقيمون بتونس وتتمتعون بجراية عمرية متأتية من النوريج مودعة في حساب بنكي بالبلد المذكور مبيّنين أنّ مبلغ الجراية يقع سحبه بتونس بواسطة بطاقة السّحب الآلي " carte visa internationale ". هذا، وذكرتم أنّ مكتب مراقبة الأداءات الراجعون له بالنظر رفض منحكم شهادة إقامة جبائية للإدلاء بها لدى السلطات النرويجية حيث اعترض على طريقة تحويلكم للجراية المذكورة بواسطة بطاقة السحب الآلي. وطلبتم معرفة هل أنّ سحب مبلغ الجراية بواسطة بطاقة سحب آلي يعتبر عملية تحويل لجراية إلى تونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الانتفاع بالطرح المحدّد بنسبة 80% بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية ذات المصدر الأجنبي الخاضعة للضريبة بتونس يستوجب:
- تحويلها إلى حساب بنكي أو بريدي بالبلاد التونسية أو التصريح بتوريدها، - إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بما يثبت تحويلها أو توريدها إلى البلاد التونسية.
غير أنّه، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنّ الإجراء يرمي إلى توريد العملة الأجنبية إلى تونس وباعتبار استعمالكم للعملة المذكورة بتونس عن طريق بطاقة السحب الآلي فيمكن بصفة إستثنائية منحكم الامتياز بعنوان القسط من الجراية التي يتمّ اثبات سحبها بتونس على أن يتمّ مستقبلا تحويلها إلى حساب بنكي أو بريدي بالبلاد التونسية.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الجرايات التكميلية المقبوضة من الخارج
- Régime d’imposition de pensions de retraite rapatriées en Tunisie
- RAS au titre des traitements et salaires, pensions et rentes viagères
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ المقبوضة مقابل حماية العلامات التجارية و النماذج الصناعية
- Pensions de retraite payées par la caisse de prévoyance et de retraite des avocats à ses membres résidents à l'étranger