حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
29/10/2019 من وزير المالية إلى N° 3641
الموضوع: حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 أكتوبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للمقيمين بولاية "ديلاوير" والذين يدلون بشهادة إقامة جبائية بالولايات المتحدة الأمريكية الانتفاع بالأحكام الواردة باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 جوان 1985 وخاصة منها المتعلقة بالفوائد المدفوعة من قبل مقيمين بتونس لفائدة مقيمين بولاية "ديلاوير" وهل يمكن قبول المبالغ التي تدفعها المؤسسات المقيمة بتونس مقابل الفوائد والأتاوات والمصاريف الأخرى للطرح لغاية ضبط نتيجتها الجبائية الخاضعة للضريبة وذلك طبقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 24 من نفس الاتفاقية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أنّ ولاية "ديلاوير" تابعة جغرافيا للولايات المتحدة الأمريكية، فإن تعريف لفظة "الولايات المتحدة" الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 جوان1985 يشملها، ويمكن بالتالي للأشخاص المقيمين بهذه الولاية الانتفاع بأحكام الاتفاقية المذكورة في صورة استجابتهم لمفهوم المقيم على معنى نفس الاتفاقية، حيث تخضع المداخيل المحققة بتونس من قبل مقيمين بولاية "ديلاوير" في هذه الحالة لأحكام الاتفاقية المذكورة إذا تضمنت أحكاما تفاضلية مقارنة بالتشريع الجاري به العمل. ويستوجب الانتفاع بالأحكام التفاضلية إدلاء المعنيين بالأمر بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وطبقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 24 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، تكون الفوائد والأتاوات والمصاريف الأخرى التي تدفعها المؤسسات المقيمة بتونس إلى مقيمين بولاية "ديلاوير" الذين يدلون بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة، قابلة للطرح لغاية ضبط نتيجتها الجبائية الخاضعة للضريبة بتونس.
Page 2
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم إدلاء المنتفعين بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية، تخضع المداخيل الراجعة لهم في هذا الإطار للضريبة عن طريق الخصم من المورد بنسبة 25% المحددة بالنسبة للبلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي إذا كانت مستوجبة وذلك باعتبار أنّ ولاية "ديلاوير" تم تصنيفها كإقليم ذو نظام جبائي تفاضلي بمقتضى قرار وزير المالية بتاريخ 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي. كما لا تقبل للطرح في هذه الحالة الفوائد والأتاوات والمصاريف الأخرى التي تدفعها لهم المؤسسات المقيمة بتونس لغاية ضبط نتيجتها الجبائية الخاضعة للضريبة بتونس.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.