Taux de la taxe de la valeur ajoutée applicable sur les analyses
حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على التحاليل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى 16/09/2019 N° 3248
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على التحاليل . المرجع: مكتوبكم عدد 568 بتاريخ 18 جويلية 2019.
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة تبعا لأحكام قانون المالية لسنة 2018 على خدمات التحاليل المنجزة لفائدة مؤسستكم من قبل المكتب " " المقيم بفرنسا ، يشرفني أن أؤكد لكم للغرض فحوى مكتوبي عدد 3029 بتاريخ 8 نوفمبر 2016 .
هذا ، ونص الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 خاصة على الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 6 % إلى 7 %.
وعليه ، فإن التحاليل المنجزة من قبل المقيم بفرنسا لفائدة مؤسستكم تخضع ابتداء من غرة جانفي 2018 للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % .
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Taux de TVA applicable aux opérations effectuées par les laboratoires d'analyses
- Taux de la taxe de la valeur ajoutée applicable sur votre activité
- Taux de la taxe de la valeur ajoutée applicable sur les opérations du vente des équipements informatiques
- Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات الإستشارة والتحاليل المالية المنجزة لفائدة شركة بالخارج