حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاركة في منتدى تكويني بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F من وزير المالية إلى 30/09/2019 N° 3429
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاركة في منتدى تكويني بالخارج.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 سبتمبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان مشاركة أحد أعوانكم في منتدى تكويني بموناكو، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعتبر الخدمات منجزة بتونس وبالتالي خاضعة للأداء على القيمة المضافة إذا تمّ استعمالها أو إستغلالها بالبلاد التونسية.
وعلى هذا الأساس، فإنّ عملية المشاركة في المنتدى التكويني بموناكو لفائدة أعوان شركتكم لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوعديري [؟]
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tel 71 784 700 / 71 790 504 Fax 71 790 550 Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاركة بالتظاهرات بالخارج
- حول الأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاركة بالتظاهرات بالخارج
- حول الحصول على شهادة في الوضعية الجبائية قصد المشاركة في مشروع
- حول الحصول على شهادة في الوضعية الجبائية قصد المشاركة في صفقة
- حول الحصول على شهادة في الوضعية الجبائية قصد المشاركة في صفقة