الخصم من المورد على الأجور الراجعة لمهندس موضوع على ذمة شركة مقيمة بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيــرة المـاليــــة إلـى N° 921 03/04/2017
الموضــوع: الخصم من المورد على الأجور الراجعة لمهندس موضوع على ذمة شركة مقيمة بتونس المرجـــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 فيفري 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مهندسا موضوع على ذمة شركة مقيمة ومستقرة بتونس لإسداء خدمات لفائدتها وذلك لمدة 3 أشهر مبيّنين أنّ المهندس المذكور ومؤجره يقيمان ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي. فطلبتم معرفة هل أنّ الشركة التونسية المنتفعة بالخدمات تكون مطالبة بإجراء الخصم من المورد بنسبة 20% على المرتبات والأجور الراجعة للمهندس الموضوع على ذمتها وذلك بعد إجراء الخصم من المورد بنسبة 15% على المبلغ الراجع للشركة غير المقيمة مقابل الخدمات أم أنّ المعني بالأمر يكون مطالبا بإنجاز الخصم من المورد بنفسه بنسبة 20% على المكافآت الراجعة له مقابل عمله بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المكافآت المدفوعة إلى المهندس الموضوع على الذمة وغير المقيم الذي لا تتجاوز مدة إقامته بتونس 6 أشهر، تخضع للضريبة عن طريق خصم من المورد تحرّري بنسبة 20% من مبلغها الخام تضاف إليها المنح والامتيازات العينية حسب قيمتها الحقيقية.
وعليه فإنّ الشركة التونسية المستغلة للمهندس موضوع مكتوبكم تطالب بإنجاز الخصم من المورد المستوجب بنسبة 20% على كامل الأجور الراجعة له قبل دفع مقابل الخدمة إلى مؤجره غير المقيم بتونس على القسط من هذا المقابل الذي يمثل مستحقات العون وذلك بعد إجراء الخصم من المورد بنسبة 15% بعنوان الضريبة على الشركات.
مع العلم أنّ المعني بالأمر يبقى مطالبا بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بتونس ودفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.