طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع معاد تحريره
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
04/01/2012 مــن وزيــر المـاليـة إلــى N° 20
الموضــوع : طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع معاد تحريره المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 ديسمبر 2011
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن موكلتكم شركة ' [؟] " أبرمت مع الوكالة العقارية الصناعية عقد شراء بعنوان قطعة أرض مهيأة بالمنطقة الصناعية بقرمبالية وبعد إتمام عملية التقسيم تم في شهر ديسمبر 2009 إبرام كتب توضيحي بغاية تحديد المساحة النهائية للمقسم موضوع البيع وقد تم تسجيل الكتبين المذكورين.
كما أفدتم أنه تم رفض ترسيم عملية البيع من قبل الإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل بمقتضى مكتوبها المؤرّخ في 10 أوت 2011 باعتبار عدم تحرير عقد البيع الأصلي طبقا لمقتضيات الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية، وتبعا لذلك قام الأطراف بإعادة صياغة عقد البيع قصد التمكّن من ترسيمه بدفاتر الملكية العقارية.
وأفدتم أنه وبمناسبة تقديم الكتب المعاد تحريره لإجراء التسجيل تمت مطالبة موكلتكم بدفع المعلوم النسبي، وباعتبار أنها قامت بدفع المعاليم بعنوان الكتب الأصلي فإنكم تطلبون توضيحات حول المعاليم المستوجبة على الكتب المعاد تحريره.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بأن العقود المعاد تحريرها لتفادي سبب مبطل يمكن أن تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار شريطة :
- تحرير كتب أول وتسجيله بالقباضة المالية، - عدم المساس بالأركان الأساسية للعقد الأصلي (الأطراف، الثمن، المبيع...)، - عدم تغيير طبيعة العملية، - بقاء الاتفاقية الأولى حيّز التطبيق وعدم فسخها.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وحيث أن إعادة تحرير العقد تمت بقصد مطابقته لأحكام الفصل 377 مكرّر من مجلة الحقوق العينية،
وحيث أن عقد الشراء المبرم بين الوكالة العقارية الصناعية وشركة ' [؟] " والمعرّف بالإمضاء عليه بتاريخي 22 ماي 1999 و23 فيفري 2000 قد تم تسجيله بالقباضة المالية بقرمبالية بتاريخ 18 ماي 2000 تحت عدد 00101230 كما تم تسجيل العقد التوضيحي بتاريخ 25 ديسمبر 2009 بقباضة المالية شارع السلم قرمبالية تحت عدد ،09704016
وحيث تم الاحتفاظ ضمن العقد المعاد تحريره بكامل العناصر الأساسية للعقد الأول كما تم تنقيحها لاحقا بمقتضى العقد التوضيحي والمتمثلة في الأطراف المتعاقدة والثمن والملك موضوع البيع، فإن الكتب المبرم بتاريخ 23 نوفمبر 2011 بين الوكالة العقارية الصناعية وشركة فنون ورفاهة يمكن أن ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ15 دينار عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.