كيفية استخلاص المساهمة الظرفية الاستثنائية في إطار عقد اقتسام إنتاج المحروقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيــرة الماليـة إلى
N° 1370
02/05/2018
الموضوع: كيفية استخلاص المساهمة الظرفية الاستثنائية في إطار عقد اقتسام إنتاج المحروقات المــرجـع: مكتوبكم بتاريخ 16 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية تطبيق المساهمة الظرفية الإستثنائية المحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 على المنشأة الدائمة بتونس لشركة « […] » الناشطة بصفتها مقاول في إطار عقد اقتسام إنتاج امتياز استغلال "بئر بن طرطر" الناتج عن رخصة "جنوب رمادة" مبينين أنها مسجلة لخسارة وتكون بالتالي المساهمة المطالبة بدفعها محددة بـ10.000 دينار.
جوابا، يشرفني إعلامكم لأنه طبقا لقانون المالية لسنة 2017، تحتسب المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة بعنوان سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية على أساس 7.5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي يحل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى بـ 10.000 دينار على كل امتياز استغلال وبـ5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات التي لم تدخل طور الإنتاج.
هذا وبالرجوع إلى مكتوبكم يتبين من خلال جدول تحديد النتيجة لسنة 2016، أنه لضبط النتيجة الصافية، تم طرح جملة المصاريف القابلة للاسترجاع (dépenses recouvrables) الأمر الذي نتج عنه تسجيل خسارة.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى أحكام الفصول 4 و9 و10 من عقد اقتسام الإنتاج المبرم بينكم والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المتعلق برخصة "جنوب رمادة" والتي تمنح لكم الحق في استرجاع نسبة سنوية من المصاريف المتعلقة بكل العمليات
Page 2
البترولية لا تتعدى 42.5% من قيمة الإنتاج وعملا بمبدأ استقلالية السنوات المالية، يتعين لضبط النتيجة التي تحتسب على أساسها المساهمة الظرفية، الإقتصار على طرح المصاريف التي استرجعتها شركتكم خلال سنة 2016 (Cost oil) أو (dépenses recouvrées au cours de l'année 2016).
بالتالي وفي الحالة الخاصة بشركتكم الناشطة بصفتها المقاول في إطار عقد اقتسام إنتاج امتياز استغلال "بئر بن طرطر"، تحتسب المساهمة المستوجبة عليكم على أساس مجموع الكميات المخصصة للتسويق الذي تحصلت عليها شركتكم بعنوان المكافأة لسنة 2016 (Profit oil) تضاف إليها الضريبة المستوجبة على شركتكم لنفس السنة والتي تدفعها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لحسابكم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه باعتبار أن الضريبة المستوجبة على أرباحكم تدفعها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية باسمكم ولحسابكم، فإن دفع المساهمة الظرفية المستوجبة عليكم يتم عن طريق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، حيث تتولى شركتكم دفع مبلغ هذه المساهمة إلى المؤسسة المذكورة والتي تتولى بدورها دفعها إلى خزينة الدولة.
وتقبلوا سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.