طلب توضيحات حول النظام الجبائي لدورة ألعاب "بوكر" مزمع تنظيمها بالبلاد التونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
2012/09/28 1497
من وزير المالية إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لدورة ألعاب "بوكر" مزمع تنظيمها بالبلاد التونسية المرجع : مكتوباكم بتاريخ 10 و 18 سبتمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة "[…]" المقيمة بهولندا تعتزم تنظيم دورة عالمية للبوكر بتونس وأبرمت عقدا لهذا الغرض مع شركة […] بالحمامات لغرض تنظيم الدورة بمقرها كما تعاقدت مع وكالة أسفار ومع مختلف النزل التونسية وعديد مسدين الخدمات الذين سيؤمنون لحساب شركتكم مختلف الخدمات المسداة لفائدة المشاركين في هذه الدورة العالمية.
فطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول النظام الجبائي لمختلف الخدمات التي سيتم إسداؤها في إطار دورة الألعاب المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
يتبين من خلال مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه، ومن دراسة الوثائق الملحقة لمكتوبيكم وخاصّة للعقد المبرم بين شركتكم وشركة […] بالحمامات من جهة والعقد المبرم مع وكالة الأسفار […] من جهة أخرى ما يلي:
يتمثل غرض العقد في تنظيم دورة عالمية للبوكر بتونس لمدة أسبوع ابتداء من 13 أكتوبر 2012 ، - شركتكم هي المتعاقدة مع الفدرالية العالمية للبوكر وهي المسؤولة على تنظيم الدورة عموما وعلى جملة الخدمات المسداة لفائدة المشاركين،
Page 2
- يتمثل دور شركة كازينو المدينة بالحمامات في توفير الفضاءات الملائمة والمجهزة والموظفين المؤهلين لتنظيم الدورة ولا تتدخل في الخدمات الأخرى التي تبقى مسؤولية شركتكم، - يدفع المشاركون في الدورة لشركتكم مبلغا جزافيا (package) مقابل كل الخدمات التي ينتفعون بها، - شركتكم هي التي تقوم بتأمين، بطريقة مباشرة أو عن طريق المناولين (وكالات أسفار، نزل..)، كل الخدمات للمشاركين والتي تضم خاصة: • خدمات النقل الجوي والحجز والتأمين، • خدمات الإقامة والإيواء في مختلف النزل التونسية، • المشاركة في دورة البوكر ، • تنظيم الرحلات الاستطلاعية والسياحية وحفلات الاستقبال.....
على هذا الأساس، وباعتبار تعدد الخدمات التي تنجزها شركتكم "[…]" بتونس في إطار دورة البوكر موضوع مكتوبيكم وتكاملها بما يجعلها تمثل حلقة استغلال متكاملة، فإن شركتكم تعتبر أنها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس .
وتكون المنشأة الدائمة المذكورة خاضعة لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بتونس وخاصة منها إيداع تصريح في الوجود قبل بدء النشاط ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، وإيداع التصاريح ودفع الضرائب المستوجبة عليها بعنوان الأرباح المحققة بتونس وخاصّة منها الضريبة على الشركات بنسبة 30% من الأرباح الصافية.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
1. فيما يتعلق بإقتناءات شركة "[…]":
- تخضع عمليات نقل المشاركين في دورة البوكر بتونس والمنجزة من قبل وكالة الأسفار "[…]" لفائدة شركتكم للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك وفقا لأحكام الفقرة 3-III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
- تخضع الرّحلات والجولات داخل البلاد التونسية المنجزة من قبل وكالة الأسفار "[…]" لفائدة شركتكم للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك وفقا لأحكام الفقرة 3-III من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
- تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة :
Page 3
➢ خدمات الإشهار المنجزة من قبل وكالات الإشهار لفائدة شركتكم، ➢ عملية الوضع على ذمّة شركتكم لمقر كازينو المدينة والتجهيزات والموظّفين المؤهلين.
- تعفى من الأداء على القيمة المضافة المعاملات التي تقوم بها شركتكم مع مؤسسات النزل وذلك طبقا لأحكام العدد 22 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة لشركة "[…]" :
-تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% المبالغ الراجعة إلى شركتكم مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المشاركين في دورة البوكر بتونس وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
-لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة لشركتكم والمتعلقة بنسبة من الأرباح الراجعة للكازينو والمتعلقة بدورة البوكر.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.