حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط "-------”
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى
N° 946 04/04/2017
الموضوع :حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط "-------"
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 1 مارس 2017.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن […] إقتصر نشاطها منذ 2010 على تكرير السكر الذي تمّ إعفاءه من الأداء على القيمة المضافة بمقتضى مراسلة السيد وزير المالية عدد 195 المؤرخة في 04 فيفري 2010 غير أنه تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات بيع وتوريد وتعليب السكر الأبيض. وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط الشركة التونسية للسكر وهل يستوجب تعديل المعرف الجبائي للشركة تبعا للأحكام الجديدة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2017 تمّ توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المنضوي تحت العدد م 17.01 من تعريفة المعاليم الديوانية.
وبالتالي تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات تكرير السكر المنضوي تحت العدد م 17.01 من تعريفة المعاليم الديوانية المنجزة من قبل […] وعلى هذا الأساس يمكنها طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناءاتها التي تمنح حق الطرح وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بنفس الفصل.
هذا وفيما يتعلق بتغيير المعرف الجبائي للشركة التونسية للسكر من رمز " P " إلى رمز "A"، فإنه يتجه الإتصال بمكتب مراقبة الأداءات الراجعة له الشركة بالنظر.
وتقبّلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.