Décret gouvernemental
أمر حكومي عدد 358 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن. ك. 0.00 الى ن.ك 11.2 (قسط ولاية بن عروس)
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.