Transport de marchandises et mentions obligatoires d’un bon de livraison
طلب توضيحات جبائية : التنصيص على نقل البضائع مرفق بوصل تسليم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
476
10 مارس 2015
مــن وزيــر المــاليــة إلـــى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2015.
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم إيقاف شاحنة تابعة لشركتكم من قبل أعوان المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بباجة محملة ببضائع مرفقة بوصل تسليم يتضمن نوع البضائع والكمية وإسم الحريف وعنوانه دون التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة. وطلبتم توضيحات حول وجوب التنصيص من عدمه على مبلغ الأداء على القيمة المضافة على وصل التسليم.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين أن تكون كل عملية نقل للبضائع مصحوبة إما بفاتورة محررة طبقا لأحكام الفقرة II من نفس الفصل أو بوثيقة تقوم مقام الفاتورة بما في ذلك وصل التسليم الذي يجب أن يكون مؤرخا و متضمنا لأسماء وعناوين المرسل والمرسل إليه وبيان البضائع المنقولة وكميتها.
هذا ووفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل فإن التنصيص ضمن وصل التسليم على نسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة لا يكون مستوجبا.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.