Demande d'une attestation générale en suspension de la TVA
حول طلب شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان الإقتناءات المضمنة بإتفاقية الهبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
2019/09/17 من وزير المالية إلى 1395
الموضوع: حول طلب شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 26 أفريل 2019.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين فرع جمعية "-------" بتونس " ------------------- " من الحصول على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ برنامج مقاومة الإنقطاع عن الدراسة الممول عن طريق هبة من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي. ويمنح هذا الإمتياز بالنسبة للشراءات المحلية على ضوء شهادة مسلمة في الغرض من قبل المصالح الجبائية المختصة.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن لجمعية "-----------------------------" ' الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المضمة بإتفاقية الهبة الممنوحة من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة على ضوء شهادة عامة تسلم لها في الغرض من قبل مكتب مراقبة الاداءات بالشرقية وذلك شريطة الإمتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات والإدلاء خاصة بما يفيد إعلام الكاتب العام للحكومة بالحصول على الهبة وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من قبل الجهة المانحة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.