حول التصريح بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI
617 من وزير المالية إلى 2020/06/25
الموضوع: حول التصريح بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 فيفري 2019.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة "-------------- ------------- " الناشطة في قطاع النسيج قامت بإبرام صفقة مع وزارة الداخلية وذلك قصد تزويدها بكمية من الأقمشة ، كما ذكرتم أنّ الصفقة المذكورة تمّ إبرامها في مرحلة أولى خالية من جميع الأداءات والمعاليم وتمّ التصريح خلال سنوات 2017 و2018 برقم المعاملات المتأتي من البيعات المتعلّقة بها بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم المذكورة على وجه الخطأ غير أنّه تمّ لاحقا تدارك الوضعية وقامت مؤسستكم بفوترة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية بعنوان الصفقة المذكورة وتمّ الإستخلاص لدى وزارة الداخلية بعد قيامها بالخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء المذكور، وتطلبون إيضاحات حول كيفيّة تصحيح التصريح بالأداء و المعلوم سالفي الذكر.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية يقع تدارك الإغفالات والأخطاء والإخفاءات الّتي وقعت معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في إحتسابه بالنسبة للأداءات المصرح بها إلى موفّى السنة الرابعة المواليـة للسنة التي تمّ خلالها تحقيق الربح أو الدّخل أو رقم المعاملات أو قبض أو صرف المبالغ أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء.
Page 2
وبالتالي، فإنّ مؤسستكم مدعوّة لإيداع تصاريح تصحيحية طبقا لأحكام الفصل 19 المشار إليه أعلاه تلغي وتعوّض التصاريح السابقة تتضمّن التصريح برقم المعاملات المتأتي من الصفقة المذكورة والأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان كل تصريح والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية مع طرح مبلغ الخصم من المورد المتعلّق بكل مبلغ أداء على القيمة المضافة تمّ إيداع تصريح تصحيحي بعنوانه.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤسستكم تبقى مطالبة بخطايا التأخير بعنوان التصاريح التصحيحية سالفة الذكر.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـــلام
من وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات بالنيابة يحيى الشمل[؟]ـي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- طلب توضيحات حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية