Prise de position
حول تاريخ تطبيق أحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014 بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا التي تواصل الانتفاع بالامتياز الجبائي المتعلق بطرح الأرباح المتأتية من الاستغلال
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.