حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F 21/07/2017 N° 2445
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 جوان 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تخضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في أرض فلاحية تمتلكها شركة عقارية منذ سنة 2005 أم تكون هذه القيمة الزائدة خارج ميدان تطبيق الضريبة طبقا للفصل 27 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، خاصة إذا تم التفويت لفائدة شركة عقارية.
كما طلبتم معرفة هل يستوجب على الشركة المقتنية حتى في حالة الإعفاء من الضريبة المذكورة القيام بالخصم من المورد بنسبة 2.5% وهل يكفي إرفاق عقد البيع بشهادة الملكية التي تنص على الصبغة الفلاحية للأرض موضوع التفويت لتبرير عدم خضوع القيمة الزائدة العقارية للضريبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطبق فقط على عمليات التفويت من قبل الأشخاص الطبيعيين في العقارات غير الملحقة بموازنة. غير أنه في الحالة الخاصة، وباعتبار أن الأمر يتعلق بعملية تفويت في أرض فلاحية من قبل شركة عقارية، فإن القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت موضوع مكتوبكم تؤخذ بعين الاعتبار لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة لسنة التفويت.
كذلك وباعتبار أن مقتني الأرض موضوع مكتوبكم هو شركة فإن هذه الأخيرة تكون مطالبة بإجراء الخصم من المورد بنسبة 2,5% من ثمن التفويت في الأرض المصرح به في العقد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - الهاتف: 71 784 700 / 71 790 504 - الفاكس: 71 790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.