Demande d'éclaircissements sur la retenu à la source
طلب توضيحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 نوفمبر 24 2805
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول الخصم من المورد. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بموجب اتفاقية استرجاع مصاريف مبرمة بين الوكالة […] وشركة […] بـ […] بتاريخ 2009/12/14 التزمت هذه الأخيرة بدفع الكلفة النهائية لمشروع […] وبينتم أن الوكالة وظفت على المبالغ التي دفعت لها بهذا العنوان فوائض تمثل استرجاع الفوائض التي تحملتها في إطار تمويل إنجاز المنطقة الصناعية بـ […] والذي تم بواسطة قرض من الصندوق […] وفوائض قانونية عن كل تأخير في الخلاص. هذا وبينتم أن شركة […] طالبتكم سنة 2016 بمبالغ الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في المنطقة الصناعية وبعنوان الفوائض التي وظفتموها عليها والتي لم تقم بخصمها عند دفع المبالغ لكم فطلبتم رأينا في الموضوع.
جوابا يشرفني اعلامكم ان الخصم من المورد يستوجب على الفوائض المالية التي توظفها الوكالة بصرف النظر إن كان ذلك لتغطية مصاريف الفوائض التي تحملتها في إطار تمويل انجاز مشاريعها من دونه ولا يستوجب أي خصم من المورد على خطايا التأخير في الخلاص.
أما بالنسبة الى الخصم من المورد بعنوان عملية التفويت في المنطقة الصناعية لفائدة […] بـ […] فتجدر الإشارة الى أن كلفة أشغال التهيئة التي تحمّلتها […] تدخل ضمن تكلفة الاقتناء، وبالتالي تكون محل خصم من المورد بنسبة 2.5 %. غير أنه وبالرجوع الى مكتوبكم المشار إليه أعلاه وباعتبار أن الخصم من المورد يستوجب عند دفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد لمستحقيها وحيث أن […] با […] لم يقم بالخصم من المورد في الإبان فلا يمكنه مطالبتكم به ولا يمكنه تدارك الأمر بخصمه من المبالغ التي يدفعها لكم لاحقا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الإحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.