حول الخصم من المورد المطبق بالمغرب على خطايا التأخير في إرجاع الحاويات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى N° 2264 04/07/2017 الموضوع: حول الخصم من المورد المطبق بالمغرب على خطايا التأخير في إرجاع الحاويات
المراجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ماي 2017 - مكتوبي عدد 1260 بتاريخ 11 أوت 2014 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ السلطات المغربية لا تزال تطبق الخصم من المورد بنسبة 10% على خطايا التأخير "Surestaries" التي تستخلصها الشركة المغربية " ---------------------------------------------- " وتحولها لفائدة شركتكم "--------------- -------" الناشطة في مجال النقل البحري الدولي، وذلك خلافا لما ورد بمكتوبي عدد 1260 بتاريخ 11 أوت 2014 الذي تمّ بمقتضاه إفادتكم بأنّ الخصم من المورد المذكور غير مطابق لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990 وأنه يمكن لشركتكم المطالبة باسترجاعه. فطلبتم توضيحات حول مآل هذه الخصوم وهل يمكن طرحها من الضريبة المستوجبة على شركتكم بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تبعا لمكتوبكم بتاريخ 02 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه، تمت مراسلة السلطات الجبائية المغربية عديد المرات في إطار الإجراءات بالتراضي المنصوص عليها بالفصل 25 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990 لتمكين شركتكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجزة بالمغرب على خطايا التأخير خلافا لأحكام الاتفاقية المذكورة، غير أنّ المملكة المغربية تمسّكت بموقفها معتبرة أن المبالغ المدفوعة مقابل خطايا التأخير في إرجاع الحاويات المستغلة في مجال النقل البحري الدولي تصنف ضمن الأتاوات المنصوص عليها بالفصل 13 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة باعتبار أنه لم يتم التنصيص على كراء الحاويات صراحة بالفصل 9 من نفس الاتفاقية.
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
لذلك ولمعالجة هذه الوضعية المتعلقة بالنظام الجبائي للمداخيل المتأتية من كراء الحاويات المستغلة في مجال النقل الدولي وخطايا التأخير في إرجاعها وكذلك لتفادي الإشكاليات التي يمكن اعتراضها مع البلدان الأخرى حول نفس الموضوع، تم إصدار المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2015 في هذا الخصوص والتي تضمنت إرساء مبدأ المعاملة بالمثل لضبط النظام الجبائي للمداخيل المذكورة.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بالمغرب، وباعتباره يصنّف الأرباح المتأتية من كراء الحاويات ضمن الأتاوات، فإن الأرباح ذات المنشأ التونسي والراجعة لمقيم بالمغرب المتأتية من كراء الحاويات المستغلة في مجال النقل الدولي وكذلك خطايا التأخير المتعلقة بها تخضع للضريبة بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 13 المتعلق بالأتاوات المذكور أعلاه.
على أساس ما سبق وفي الحالة الخاصة، لا يمكن لشركتكم المطالبة باسترجاع الخصوم من المورد المنجزة على خطايا التأخير في إرجاع الحاويات الراجعة لها من المغرب. غير أنه، يمكنها طرح الخصوم من المورد المذكورة من الضريبة على الشركات المستوجبة عليها بتونس.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.