حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات تكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015/11/25 من وزير المالية 2834 إلى الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات تكوين. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 نوفمبر 2015.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تستغلون معهد تكوين مهني مرخص له من قبل السلط المعنية مختص في التكوين الأساسي (FORMATION INITIALE) الذي يمكّن الطالب من الحصول على شهادة كفاءة مهنية معترف بها من قبل الدولة تخول له الدخول إلى سوق الشغل. وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاطكم.
جوابا يشرفني إعلامكم أنّ عمليات التكوين المنجزة من قبل هياكل تكوين تختم بمنح شهادة مهنية تمكّن من ممارسة نشاط مهني تعفى من الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام العدد 9 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة إستجابة معهد تكوين تونس"----" للشروط المذكورة فإنه يعفى من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات التكوين التي تمكّن المكوّن من الحصول على شهادة مهنيّة.
هذا وتبقى الخدمات الأخرى التي يسديها في مجال التكوين وكذلك عمليات تنظيم الملتقيات والندوات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وعلى هذا الأساس، لا يمكنه طرح كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل مقتنياته.
وتفضّلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.