حول تغيير نشاط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى 2300 2017/07/07
الموضوع: حول الأعباء المفوترة من قبل الشركة الأم إلى المنشأة الدائمة بتونس وغير القابلة للطرح المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ماي 2017 - مكتوبي عدد 1283 بتاريخ 24 أفريل 2017 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 أفريل 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعها المنشأة الدائمة بتونس إلى الشركة الأم المقيمة بالخارج في الحالة التي لا يمكن فيها للمنشأة المذكورة طرح الأعباء المتعلّقة بهذه المبالغ (أعباء مالية، أجور، دراسات) وذلك لغياب الوثائق المبررة أو ما يثبت القيام بالخدمة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعها المنشأة الدائمة بتونس لفائدة المقر المتواجد بالخارج بعنوان استرجاع مصاريف مقابل خدمات أنجزها مباشرة المقر لفائدة المنشأة الدائمة، لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. كما تقبل للطرح على مستوى المنشأة الدائمة هذه الأعباء في حدود استرجاع المصاريف المبذولة.
غير أنه، وفي الحالة الخاصة وباعتبار عدم توفر الوثائق والمؤيدات التي تثبت دفع المنشأة الدائمة موضوع مكتوبكم لمبالغ لفائدة المقر بعنوان استرجاع المصاريف التي بذلها المقر لفائدة المنشأة الدائمة، فإنّ المبالغ المذكورة تبقى خاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة الشركة الأم عند الاقتضاء أو طبقا لأحكام القانون العام. هذا، ولا تقبل المبالغ المذكورة للطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة للمنشأة الدائمة المعنية باعتبار غياب الوثائق المبررة لها.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.