Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى 2297 2017/07/07
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جوان 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
▪ هل تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المنح التي تمنحها شركتكم لفائدة أجرائها مبينين أنها متغيرة حسب الحضور والغيابات والمتمثلة في:
- منحة الحضور، - منحة النقل، - منحة النقل الإضافية، - منحة السلة، - منحة الأكل، - منحة الحضور: وهي منحة تكميلية، - منحة الوظيفة، - منحة آخر السنة، - منحة الأعياد والمناسبات، - منحة الدراسة، - منحة استثنائية، - مكافآت ساعات العمل الإضافية والليلية.
▪ هل يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور الأجر الأساسي النظري وذلك دون طرح أيام العطل والغيابات،
▪ هل يستوجب على شركتكم تطبيق نسبة 20% على أجور الأجراء الذين تجاوز دخلهم السنوي مبلغ 5.000 دينار تبعا للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2015،
Page 2
▪ هل يمكن لشركتكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور أعلاه إلى الأجراء المعنيين وطرحها من مبالغ الخصم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار
تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء من الضريبة على الدخل إذا لم يتعدّ دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار والذي يضبط باعتبار الأجر الأساسي النظري المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات، تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية المحتسبة على أساس هذه القاعدة و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
كما تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها، من غير الأجر الأساسي ودون طرح أيام العطل والأعياد خالصة الأجر، غير قارة وغير منتظمة كما تمّ بيانه أعلاه فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
هذا ويؤخذ الأجر التكميلي بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور باعتباره يمثل عنصرا من عناصر الأجر الأساسي.
مع العلم أن الأجراء المنتفعين بمنحة وظيفية وكذلك الإطارات يبقون غير معنيين بأحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المذكور.
هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل على غرار منحة السلة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء.
Page 3
غير أنه إذا وفّرت الشركة في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة السلة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
بالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل للأجراء المعنيين يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كلّ المنح والمكافآت التي يتحصّل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية.
2. فيما يتعلق بالنظام الجبائي للأجراء الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار تبعا للزيادة في الأجور
تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على إخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار من جراء إدماج جزء من الزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية للضريبة حسب النسبة المطبقة على شريحة الدخل التي تفوق 5000 دينار أي نسبة 20% وذلك فقط بالنسبة للأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل الزيادة في الأجور المذكورة.
هذا ولم يطرأ أي تغيير على كيفية احتساب الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة على الدخل حيث تطبّق نسبة 20% على الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5.000 دينار تبعا للزيادات العامة في الأجور لسنة 2015، والذي تم احتسابه دون الأخذ بعين الاعتبار للمنح التي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة.
مع العلم أنه في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار تبعا للانتفاع بأي زيادة في الأجور من غير الزيادة العامة في الأجور لسنة 2015 المذكورة أعلاه، فإن الأجراء المعنيين بالأمر لا يمكنهم الانتفاع بتطبيق نسبة 20% على الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5.000 دينار حيث يخضع دخلهم السنوي الصافي للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان والمحتسب طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 4
3. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى العملة المعنيين ومواصلة طرح المبالغ المذكورة من مجموع الخصوم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.