حول الأرباح الموزعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2018/10/22 من وزير المالية إلى 3068
الموضوع: حول الأرباح الموزعة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 جويلية 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم حققت بعنوان سنة 2004 أرباحا وأنه تقرر خلال جلسة عامة للشركة منعقدة بتاريخ 25 جويلية 2005 توزيع مبلغ 100.000 دينار على المساهمين وتم تبعا لهذا القرار تقييدها محاسبيا بالحساب الجاري للشركاء غير أنه لم يتم توزيع الأرباح فعليا نظرا للوضعية المالية للشركة.
كما بينتم أن الشركة قررت، بداية سنة 2018، توزيع الأرباح وقامت بتسجيل محضر الجلسة المنعقدة سنة 2005 لتحويل المبالغ لفائدة المنتفعين. وطلبتم بالتالي معرفة هل تعفى الأرباح الموزعة المذكورة من الخصم من المورد بنسبة 10% مبينين أنها مقيدة محاسبيا خلال سنة 2013 ضمن الخصوم وليس ضمن النتائج المؤجلة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطبق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عند دفع المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من قبل الشخص الذي يدفع هذه المبالغ سواء تم الدفع لحسابه أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بها. ويقصد بالدفع، الدفع نقدا أو أية عملية من شأنها وضع المبالغ على ذمة مستحقيها.
هذا، وتخضع الأرباح الموزعة ابتداء من غرة جانفي 2018 لفائدة أشخاص طبيعيين مقيمين بتونس أو أشخاص غير مقيمين طبيعيين كانوا أو معنويين للخصم من المورد بنسبة 10% أو بنسبة 25% إذا تمّ توزيعها لفائدة أشخاص مقيمين بملاذات جبائية كما تم تحديدها بالقائمة الملحقة بالأمر عدد 3833 بتاريخ 3 أكتوبر 2014، وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع بلدان إقامة المنتفعين بالأرباح الموزعة عند الاقتضاء.
Page 2
ولا يستوجب تطبيق الخصم من المورد على الأرباح الموزعة من الأموال الذاتية التي تتضمنها الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والمضمنة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ عملية توزيع الأرباح موضوع مكتوبكم لم تتم من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2013، فهي تخضع للخصم من المورد كما تم بيانه أعلاه حتى ولو تعلق الأمر بأرباح تقرر توزيعها خلال سنوات سابقة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.