Modalité de déduction des bénéfices réinvestis par une entreprise bénéficiaire des avantages au titre de l’export
طلب توضيحات حول كيفية طرح الأرباح المعاد استثمارها من قبل مؤسسة مصدرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4 - مارس 2015 398 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول كيفية طرح الأرباح المعاد استثمارها من قبل مؤسسة مصدرة المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 02 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة التي استوفت مدة العشر سنوات :
1- في صورة إنجاز عملية إعادة استثمار تمنح الحق في الطرح كليا ودون أن تكون الضريبة الدنيا مستوجبة، هل يتم الطرح حسب اختيار المطالب بالضريبة أو أن الأولوية تكون : - للأرباح الخاضعة لنسبة 10%، أو - للأرباح الخاضعة لنسبة 25%، أو - على أساس نسبة من رقم المعاملات المعني بنسبة 10% ورقم المعاملات المعني بنسبة 25%.
2- في صورة إنجاز عملية إعادة استثمار تمنح الحق في الطرح في حدود 35% مع مراعاة الضريبة الدنيا هل يمكن للمؤسسة طرح الأرباح المعاد استثمارها من الأرباح الخاضعة لنسبة 25% وتطبيق الضريبة الدنيا على الأرباح المذكورة.
كما طلبتم معرفة هل تطالب مؤسسات القرض التي لا تتولى دفع مبالغ مقابل اقتناءات حرفائها بل تقوم بإنزال المبالغ في حساب الحرفاء الذين يتولون دفع مستحقات مزوّديهم مباشرة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة وهل أن الخصم من المورد يكون مستوجبا على المبالغ التي تكتسي صبغة استرجاع مصاريف بالنسبة إلى الوسيط القمرقي والمتمثلة خاصة في مصاريف النقل والشحن وخطايا التأخير في إرجاع الحاويات " Surestaries ".
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة إلى عمليات إعادة الاستثمار المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة
يمكن طرح الأرباح المتأتية من الاستغلال وكذلك الأرباح المعاد استثمارها القابلة للطرح كليا دون أن تكون الضريبة الدنيا مستوجبة ثم طرح الأرباح المتأتية من التصدير الخاضعة للضريبة
Page 2
على الشركات بنسبة 10% ثم طرح الأرباح المعاد استثمارها والمستوجبة لدفع الضريبة الدنيا التي تحتسب على الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 25%.
وفي صورة إنجاز عدة عمليات استثمار مستوجبة للضريبة الدنيا يتم الطرح حسب اختيار المعني بالأمر غير أنه وبصرف النظر عن التدرّج الذي يختاره فإن الضريبة الدنيا تحتسب على الأرباح الجملية الخاضعة للضريبة بعد طرح :
- الأرباح القابلة للطرح كليا ودون أن تكون الضريبة الدنيا مستوجبة سواء المتأتية من الاستغلال أو المعاد استثمارها، - الأرباح المتأتية من التصدير الخاضعة للضريبة بنسبة 10%.
2- بالنسبة إلى المبالغ التي تنزلها مؤسسات القرض بحساب الحرفاء
باعتبار أن خلاص المزوّدين يتم مباشرة عن طريق الحرفاء وأن دور مؤسسة القرض يقتصر على تنزيل المبالغ في حساب الحرفاء لاستعمالها من قبلهم لخلاص مزوّديهم فإن مؤسسة القرض تبقى غير معنية بواجب الخصم من المورد المستوجب على عمليات الاقتناءات موضوع الخصم حيث يتم الخصم من قبل الحرفاء عند دفع المبالغ إلى مستحقيها وذلك إذا كانوا ملزمين طبقا للتشريع الجاري به العمل بالقيام بالخصم من المورد المذكور.
3- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة بعنوان استرجاع مصاريف
يستوجب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات فقط على المبالغ التي تكوّن مداخيل بالنسبة إلى مستحقيها مما يستثنى المبالغ التي لا تكتسي صبغة مقابيض وعليه فإن المبالغ المدفوعة بعنوان استرجاع مصاريف بذلت لحساب الغير كالمبذولة بعنوان النقل أو الشحن أو خطايا التأخير في رفع الحاويات"surestaries" لا تخضع للخصم من المورد.
مع العلم أن المبالغ المدفوعة بعنوان استرجاع مصاريف بذلها المنتفع بالمبالغ في إطار القيام بمهامه تؤخذ بعين الاعتبار ضمن قاعدة الخصم من المورد مثال ذلك مصاريف التنقل أو مصاريف الإقامة أو الأكل المبذولة لفائدة الأعوان المكلفين بإسداء الخدمة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.