حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2018/03/12 653 مـن وزير المالية إلـى
الموضـــوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 فيفري 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على العربة عدد xxxxx ع م بعنوان الفترة الممتدة بين 20 فيفري 2016 و 2 أفريل 2017 نظرا لخضوعها لأشغال صيانة و عدم جولانها، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن توقيف المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بصفة ظرفية بالنسبة إلى العربات المعدة لنقل البضائع التي تفوق حمولتها النافعة 5 أطنان شريطة تقديم مطلب في الغرض وإيداع رخصة الجولان لدى القباضة المالية الراجع لها بالنظر مالك العربة مقابل تسليم وصل في الغرض.
وبالتالي، وباعتبار عدم قيامكم بإجراءات توقيف المعلوم المذكور فإنه يبقى مستوجبا بعنوان الفترة المذكورة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.