النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في اطار عقد خدمات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2017/07/19 2422
مــن وزير الماليــة إلــى
الموضــوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد خدمات المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أبرمت عقدا مع مجمع مكوّن من شركة تونسية"----------" وشركة ألمانية "--------------------------------" وشركة إسبانية "----------------------------------" لها منشأة دائمة بتونس وذلك للقيام بخدمات مساعدة فنية لإنجاز 06 محطات لتحلية الماء في إطار "البرنامج الوطني لتحسين جودة المياه مرحلة II"وذلك لمدّة 80 شهرا مبينين أنّ البنك الألماني "--------" يقوم بتمثيل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لخلاص أعضاء المجمع المذكور. فطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى الأعضاء المذكورين في الحالتين التاليتين:
- تتم الفوترة من قبل كلّ عضو على حدة، - تتم الفوترة باسم المجمع، في حين يكون الخلاص بالنسبة لكل عضو على حدة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المصاحب لمكتوبكم وخاصة الشروط الخاصة منه يتبين أنّ:
▪ المجمع يتولى بصفته مسدي الخدمات القيام بالإجراءات اللازمة لتسوية وضعيته بتونس واحترام الواجبات الجبائية الجاري بها العمل، ▪ دفع مستحقات المجمع باعتبار كل الاداءات يتم مباشرة من البنك الألماني "--------"، ▪ الخلاص يتم بالنسبة لكل فاتورة عن طريق تحويلات مباشرة من الخارج إلى الحساب البنكي الخاص بكل شركة عضو على حده.
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة للشركات العضوة في المجمع موضوع مكتوبكم كما يلي:
Page 1
I. في مادة الضرائب المباشرة
1- على مستوى المجمع
إذا تمّت فوترة الخدمات موضوع الصفقة المذكورة أعلاه، من قبل كلّ شركة عضوة في المجمع على حده وذلك في حدود الخدمات الموكولة إلى كلّ منها على حده على أن يتمّ تحويل المبالغ الراجعة لكل شركة في حسابها الخاص، فإن المجمع لا يخضع في هذه الحالة لأي واجبات محاسبية أو جبائية.
غير أنه في صورة قيام المجمع بإصدار فواتير باسمه أو بإنجاز خدمات أو تحمّل أعباء لحساب أي من الشركات العضوة، فإن المجمع يخضع في هذه الحالة للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص ويكون مطالبا تبعا لذلك باحترام كلّ الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ويبقى المجمع في هذه الحالة مطالبا، طبقا للفصل 51 مكرّر من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بدفع تسبقة بنسبة 25% من الأرباح المحققة.
2- على مستوى أعضاء المجمع
باعتبار أنّ مدة إنجاز العقد موضوع مكتوبكم تساوي 80 شهرا وبصرف النظر عن طبيعة المجمّع، تعتبر كل من الشركة المقيمة بألمانيا والشركة المقيمة بإسبانيا أنهما تنشطان في إطار منشأة دائمة بتونس وذلك طبقا على التوالي لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وجمهورية ألمانيا الفيدرالية بتاريخ 23 ديسمبر 1975 ولأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإسبانيا بتاريخ 12 جويلية 1982.
وتخضعان بالتالي لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح في الوجود ودفع الضريبة على الشركات على الأرباح التي تفرزها المحاسبة الممسوكة للغرض.
هذا وبالنسبة إلى الشركة التونسية «[؟]-------»، فإن الأرباح التي ستحققها في إطار البرنامج المذكور تؤخذ بعين الاعتبار لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس.
Page 2
غير أنّه وباعتبار أن دفع المبالغ الراجعة إلى الشركات العضوة المذكورة يتم مباشرة من الخارج من قبل البنك الألماني "-------" فإن المبالغ المذكورة لا تخضع بتونس للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
مع العلم أنه إذا تم الاتفاق على تحمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبء الضريبة في إطار العقد المذكور، فإنه يتعين على الشركة المذكورة دفع التسبقة المستوجبة على المجمع والضريبة المستوجبة على الشركات العضوة في المجمع وذلك حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع خدمات المساعدة الفنية لإنجاز محطات تحلية المياه المنجزة من قبل مجمع الشركات المشار إليه أعلاه لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك بصرف النظر عن طريقة فوترة الخدمات المذكورة وطريقة الخلاص.
ويتعين على مجمع الشركات المذكور أو الشركات العضوة في المجمع في صورة تولي كل شركة فوترة نصيبها على حده التصريح بالأداء على القيمة المضافة المتعلق بالخدمات المذكورة ودفعه لدى القباضة المالية مرجع النظر خلال 28 يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله إنجاز الخدمة أو قبض ثمن الخدمات طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن دفع المبالغ الراجعة إلى الشركات العضوة في المجمع يتم مباشرة من الخارج من قبل البنك الألماني"-------" فإن المبالغ المذكورة تكون غير معنية بإجراء الخصم من المورد بنسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان العمليات المسداة من قبل المجمع لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
مع العلم أنه وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا يمكن لمجمع الشركات الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات موضوع الصفقة المبرمة مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
III. في مادة معاليم التسجيل
يخضع عقد الصفقة المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع المشار إليه أعلاه للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% طبقا لأحكام العدد 19 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
Page 3
هذا ويمكن عملا بأحكام الفصل 68 مكرر من نفس المجلة الانتفاع بنظام دفع معاليم التسجيل بالتقسيط وذلك شريطة الإدلاء عند القيام بإجراء التسجيل بالتزام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب من أول مبلغ يتم دفعه ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء حسب نموذج أعدته الإدارة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.