Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2017/07/10 2309
مــن وزير الماليــة إلــى
الموضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 ماي 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
▪ هل تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المنح التالية التي تمنحها شركة "----------" لفائدة أجرائها مبينين أنها منح متغيرة حسب أيام العمل:
- منحة النقل، - منحة النقل التكميلية، - منحة القفة، - منحة الحضور، - منحة الإنتاج، - منحة الاستثنائية، - منحة الأشغال التكميلية القارة.
▪ هل يمكن للشركة إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور أعلاه إلى الأجراء المعنيين وطرحها من مبالغ الخصم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة،
▪ توضيح ما ورد بالمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 وذلك فيما يتعلق بالإجابة على السؤال عدد 1.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 1
1. فيما يتعلق بالسؤال عدد 1 الوارد بالمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014
تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء من الضريبة على الدخل إذا لم يتعد دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار. وتم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور الذي يضبط باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
2. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار
لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار، طبقا لما ورد بالمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 المذكورة أعلاه، المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح التي تسندها شركة "----------" لفائدة أجرائها، من غير الأجر الأساسي غير قارة وغير منتظمة كما تمّ بيانه اعلاه فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
هذا، ويؤخذ الأجر التكميلي بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه باعتباره يمثل عنصرا من عناصر الأجر الأساسي.
مع العلم أن الأجراء المنتفعين بمنحة وظيفية وكذلك الإطارات يبقون غير معنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المذكور.
هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل على غرار منحة القفة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء.
غير أنه إذا وفّرت شركة"----------" في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة القفة، فإن هذه الأخيرة
Page 2
تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة. وفي خلاف ذلك أي إذا كانت منحة القفة غير قارة وغير منتظمة، فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.
هذا وتجدر الإشارة أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
بالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل للأجراء المعنيين يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كلّ المنح والمكافآت التي يتحصّل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميليّة.
3. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركة"----------" وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى العملة المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من مجموع الخصوم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد ودلك إلى غاية استيفاء طرحها.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.