طلب توضيحات : الانتفاع بالنظام الجبائي للتصدير المؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
3110
2018/10/24 من وزير المالية إلى
الموضوع: طلب توضيحات المرجع: - مكاتيبك بتاريخ 13 مارس و11 أفريل و7جوان 2018 - مكتوبي عدد 1802 بتاريخ 02 جويلية 2018 - مكتوبك بتاريخ 27 جويلية 2018
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّه طبقا للفصل 69 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وللمذكرة العامة عدد 24 لسنة 2017 تعتبر المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو التي تنجز كامل خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج مؤسسات مصدرة كليا.
وفي هذا الإطار بينت أنّ نشاط شركة «-------» يتمثل في التدقيق والخبرة في المحاسبة لفائدة شركات مصدرة كليا وأنّها تعد تقارير لدراستها بألمانيا من قبل المستشارين الجبائيين لهذه الشركات، واعتبرت بالتالي أنّها شركة مصدرة كليا على عكس ما ورد بمكتوبي عدد 1802 بتاريخ 02 جويلية 2018.
جوابا، يشرفني أن أؤكد لك ما ورد بمكتوبي 1802 بتاريخ 02 جويلية 2018 حيث أنّه تستثنى من الانتفاع بالنظام الجبائي للتصدير المؤسسات التي تسدي الخدمات الإدارية والمالية والقانونية للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليًا أي بما في ذلك خدمات الخبرة في المحاسبة.
وبالتالي، وباعتبار أن خدمات الخبرة في المحاسبة موضوع مكتوبيك تسديها شركتك لفائدة شركات تونسية مصدرة كليا وبصرف النظر عن مآل هذه الخدمات، فإنها لا تعتبر عمليات تصدير على معنى القانون عدد 8 لسنة 2017 بتاريخ 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية ولا يمكن بالتالي لشركتك مواصلة الإنتفاع بالطرح الكلي بعنوان التصدير حيث تخضع الأرباح التي تحققها للضريبة حسب أحكام القانون العام.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.