طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2018/10/25
3127
من وزير المالية إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية المرجع : مكتوبك بتاريخ 20 سبتمبر 2018
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بمناسبة تقديم عقد اقتناء عقار لإجراء التسجيل تمت مطالبتك بدفع معلوم الانجرار الجبائي للملكية والمحدّد بـ3%، وطلبت تبعا لذلك إعفاءك من دفع المعلوم المذكور باعتبار أن البائعة وهي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية معفاة من معاليم التسجيل.
وجوابا، أتشرف بإعلامك أنّه عملا بأحكام العدد 10 من الفصل 20 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي استوجب توظيف معلوم بنسبة 3% من قيمة الحق العيني موضوع عملية النقل على عقود العدول أو عقود خط اليد المتضمنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق الانتفاع بهذه الأملاك أو التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والتي لا تنص على مراجع تسجيل آخر عمليّة نقل بمقابل أو بالوفاة، وباعتبار أنه في حالتك الخاصة لم يتم التنصيص ضمن عقد البيع موضوع استشارتك على مراجع تسجيل آخر عملية نقل بمقابل فإن المعلوم المذكور يكون مستوجبا.
وتقبّلي فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.