حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك المطبق على نشاط صنع الكاكي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
3182
2018/10/30 من وزير المالية إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك المطبق على نشاط صنع الكاكي.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوبر 2018.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في صناعة "الكاكي"، وطلبتم معرفة هل يخضع النشاط المذكور للأداء على القيمة المضافة وللمعلوم على الاستهلاك.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يخضع صنع "الكاكي" للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% .
هذا وتخضع للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 10% المنتجات المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 19.05 والمضمنة بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحه بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018.
وعلى هذا الأساس، يخضع منتج "الكاكي" للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10%.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.