Conditions pour le bénéfice du droit progressif d’enregistrement
شروط الإنتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 338 2015 فيفري 25 من وزير المالية إلى […] الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي المرجع : مكتوبكم عدد 1698 بتاريخ 06 فيفري 2015 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ديوان […] فوّت لبعض العسكريين لمقاسم معدّة للسكن الفردي وحيث رفضت القباضة المالية تسجيل العقود المتعلقة بها بالمعلوم التصاعدي لاقتصارها على التنصيص على أن المقسم موضوع البيع معد لبناء مسكن فردي وطلبتم الانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي بعنوان هذه العقود اعتبارا إلى أن شرط التزام المشتري ببناء محل سكني فردي هو شرط للحصول على رخصة البناء وليس شرطا للانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي. وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 21 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يرتبط الانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي بتضمن عقد البيع التزام المشتري ببناء محل سكني فردي. ولا يمكن لمصالح البلدية أن تسلم رخص بناء إلا طبقا للالتزام المذكور. كما أن الإخلال بهذا الالتزام سواء بالتفويت في الأرض قبل إنجاز البناء أو بتغيير وجهة استعمال الأرض المشتراة ينجرّ عنه إلزام المشتري بدفع تكملة معاليم التسجيل المستوجبة بالإضافة إلى خطايا التأخير. وعلى أساس ما سبق فإن التزام المشتري صلب العقد ببناء محل سكني فردي هو شرط ضروري للانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي. وبالتالي فإن الاقتصار على التنصيص بالعقد بأن المقسم معد لبناء مسكن فردي لا يخوّل الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم المذكور. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.