حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى N° 3748 28/12/2018 الموضوع: حول الخصم من المورد المراجع:- مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أكتوبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه قد تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015 إعتبار المكافآت المدفوعة بعنوان حقوق التأليف مداخيل مهن غير تجارية تخضع للخصم من المورد بنسبة 15 % و اعتبرتم أن مبيعات موزعي المعدات الإعلامية من البرمجيات الإعلامية (licences) هي عمليات شراء لغرض البيع وتخضع بالتالي المبالغ الراجعة لهم في المقابل للخصم من المورد بنسبة 1.5 % بإعتبارها بضاعة شأنها شأن بقية السلع وطلبتم على هذا الأساس تأكيد أن المبالغ المدفوعة مقابل إقتناء حقوق إستعمال البرمجيات الإعلامية لدى الموزعين المذكورين تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5 % وليس بنسبة 15 % مبينين أن حقوق التأليف المتعلقة بهذه البرمجيات تبقى على ملك المزود الأصلي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع المبالغ التي يدفعها حرفاء شركتكم المقيمون بتونس إلى موزعي المعدات الإعلامية مقابل اقتناء برمجيات إعلامية تبقى حقوق التأليف المتعلقة بها على ملك مزودين آخرين، للخصم من المورد بنسبة 15% باعتبار أن الحرفاء المذكورين اقتنوا بدورهم حق استعمال هذه البرمجيات.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟] نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue AbderhmaneEljaziri 1002 Tuinis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.