Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء أقساط التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين غير المستقرين من الضريبة بتونس
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ----------- " تقوم بتحويل أقساط التأمين المدفوعة من قبل شركات التأمين التونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.