طلب توضيحات حول قاعدة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الإقتصاد والمالية إلى N° 1840 05/11/2014
الموضوع: طلب توضيحات حول قاعدة الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 أكتوبر 2014.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي أفدتم بمقتضاه أنه في إطار إنجازكم مشروعا لفائدة شركة " [………] " يتمثل في إنشاء بناية تتولى هذه الأخيرة في كل فاتورة تتعلق بتقدم إنجاز المشروع اقتطاع نسبة من المصاريف المتعلقة بحفظ الصحة و باستهلاك الماء و الكهرباء و كذلك نسبة من قيمة التأمين على المشروع. كما أفدتم بأن شركة " [………] " طالبت باقتطاع هذه المبالغ من المبلغ المتضمن للأداء على القيمة المضافة.
و طلبتم معرفة هل أن المصاريف المذكورة أعلاه تدخل ضمن قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة.
و جوابا يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فإن رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة يتضمن سعر البضائع و الأشغال أو الخدمات مع إحتساب جميع المصاريف و الأداءات و المعاليم و كذلك قيمة الأشياء المدفوعة كمقابل باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
و بالتالي فإن قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان قسط الأشغال المنجز تتكون من المبلغ الجملي المضمن في الفاتورة أي دون طرح المصاريف المتعلقة بحفظ الصحة و باستهلاك الماء و الكهرباء و كذلك المصاريف المتعلقة بالمساهمة في التأمين على المشروع.
مع العلم و أن الأداء على القيمة المضافة بعنوان التسبقة التي تحصلتم عليها من قبل شركة " [………] " يصبح مستوجبا في تاريخ قبض التسبقة المذكورة و ذلك طبقا لأحكام الفقرة عدد 3 من الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.