حول تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2020/07/16 مــن وزيــر المـاليـة إلـــى 1166 الموضوع : حول تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم الالكتروني الوارد بتاريخ 24 جوان 2020. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على الخدمات المسداة من قبل شركة « ------------ » الناشطة في مجال الهندسة وذلك في إطار صفقة خدمات مساعدة مركز "------------------------------" لتركيز خلية يقظة تكنولوجية وفقا للمراحل التالية: - مرحلة تحضيرية: الإعداد للمهمة والمصادقة على منهجية العمل بصفة مفصّلة، - المرحلة الأولى: التشخيص وإعداد دراسات مقارنة، - المرحلة الثانية: تحديد الحاجيات لتركيز خلية اليقظة التكنولوجية بمركز - المرحلة الثالثة: تركيز وتشغيل الخلية. جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الخدمات المسداة من قبل شركتكم « ------------ » لفائدة مركز "------------------------------" تعتبر خدمات مساعدة فنية وبالتالي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء: سلام بوغنيم [؟] Adresse : 15 rue Abderrahmane Eljazİri 1002 Tunis - Tel 71.784.700 / 71.790.504 - Fax 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.