الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 314587
تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، مقره بمكاتبه " --------------- ".
م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.