Sort de l’impôt et de la retenue à la source pris en charge à la place du redevable réel
حول مآل الضريبة المدفوعة عوضا عن المدين الفعلي بها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 جانفي 2015 186 من وزير الاقتصاد و المالية إلى […] الموضوع : حول مآل الضريبة المدفوعة عوضا عن المدين الفعلي بها المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه انه طبقا للفصل 14 النقطة 2 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات لا تكون قابلة للطرح لغاية ضبط الربح : ـ الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بما في ذلك الخصم من المورد المتعلق بها الذي تتحمله المؤسسة عوضا عن المدين الفعلي مبينين أن الإجراء يشمل:
أـ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي تتحمّلها الشركة عوضا عن المدين الفعلي. بـ الخصم من المورد المتعلق بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الذي تتحمله الشركة عوضا عن المدين الفعلي.
و طلبتم معرفة هل أن هذه الأحكام تطبق على العمليات التي تتمّ مع غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية أم أنها تشمل كذلك العمليات التي تتمّ مع المقيمين بتونس ( مثال شخص معنوي مقيم بتونس و يتحمل عبء الضريبة المستوجبة على شخص طبيعي مقيم بتونس سوغ له مقره الاجتماعي ).
كما بينتم أنه في إطار عملية تدقيق لفائدة شركة […] لاحظتم أن مزودها أصرّ على أن المبلغ المضمن بالفاتورة يكون صاف فأعادت الشركة احتساب المبلغ أخذا بعين الاعتبار الضريبة على الشركات و الأداء على القيمة المضافة فطلبتم معرفة ما الذي يتم أخذه بعين الاعتبار لاحتساب النتيجة الجبائية للشركة تبعا للطريقة المعتمدة في احتساب المبلغ الصافي الذي سيدفع للمزود.
Page 2
جوابا يشرفني إعلامكم أن الضريبة التي يتحملها المدين الفعلي بالمبالغ عوضا عن المنتفع بها تستوجب حسب قاعدة تحمّل عبء الضريبة و لا يمكن طرحها لضبط النتيجة الجبائية و ذلك بصرف النظر عن صفة المنتفع بالمبالغ مقيما كان أو غير مقيم. و يطبق نفس المبدأ على الخصم من المورد.
هذا وبالنسبة إلى الحالة موضوع مكتوبكم والمتعلقة بمعرفة كيفية احتساب المبالغ المدفوعة إلى مزود دون اعتبار الأداءات و الضرائب فإن كل المبالغ المتفق عليها صافية من كل الأداءات و التي تمّ تدوينها ضمن الأعباء على هذا الأساس تؤدي حتما إلى تحمّل عبء الضريبة من قبل المدين بها و عليه تطالب الشركة موضوع الاستشارة بدفع الضريبة المستوجبة على المبالغ المسجلة بالمحاسبة على أساس مبلغ صاف حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة. و لا تكون المبالغ المدفوعة بعنوان تحمل عبء الأداء قابلة للطرح لضبط النتيجة الجبائية للشركة المذكورة.
و تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.
و السلام عن وزير الاقتصاد و المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.