حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط الخزن المبرّد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع المالي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3513 2016/12/28 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 ديسمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يتمّ إخضاع الجزء من الدخل السنوي الذي يفوق 5.000 دينار تبعا للزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية إلى الضريبة حسب نسبة 20%، يشرّفني إعلامكم أنّه لتفادي التداعيات السلبية للزيادات في الأجور على الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار، تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على إخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5.000 دينار من جراء إدماج جزء من الزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية إلى الضريبة حسب النسبة المطبقة على شريحة الدخل التي تفوق 5.000 دينار أي نسبة 20%.
مع العلم أنّ هذا الإجراء يطبّق فقط على الأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل إقرار الزيادة العامّة في الأجور المذكورة أعلاه بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 كما أنّه لا يطبق على الزيادات في الأجور من غير الزيادة العامة التي تم إقرارها لسنة 2015.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.