حول إرجاع مبالغ الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع المالي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3404 2016/12/26 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول إرجاع مبالغ الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 ديسمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم قامت بالخصم من المورد على أجور أجرائها المعفيين من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014. وطلبتم على هذا الأساس تمكينها من إرجاع مبالغ الخصم من المورد مباشرة لأجرائها المعنيين بالأمر.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء الوارد بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إرجاع مبالغ الخصم من المورد
- حول إرجاع مبالغ الخصم من المورد
- حول إرجاع الخصم من المورد المتعلق بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة طبقا للفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إرجاع مبالغ الخصم من المورد