حول تطبيق الإجراءات الواردة بالفصلين 35 و64 من قانون المالية لسنة 2014
حول تطبيق الإجراءات الواردة بالفصلين 35 و64 من قانون المالية لسنة 2014 : الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الصحية المنجزة لفائدة الأجانب غير المقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س.
2014/02/13 234
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول تطبيق الإجراءات الواردة بالفصلين 35 و64 من قانون المالية لسنة 2014. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2014.
وبعـــد ،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة :
- هل يمكن للمصحة الانتفاع بفائض أداء أولّي عند تطبيق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بحذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الخدمات الصحية لفائدة الأجانب غير المقيمين.
- وهل أنّ المصحّة معنية بتطبيق الإجراءات الواردة بالفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلقة بترشيد المعاملات التجارية التي تتمّ نقدا والإدلاء بهوية المرضى الذين يقومون بالدفع نقدا وهل أنّ الإجراء الجديد ينطبق على المبالغ المستخلصة خلال سنة 2013.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه لا يمكن للمؤسسات الصحيّة المعنية بإجراء حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الصحيّة المنجزة لفائدة الأجانب غير المقيمين الانتفاع بفائض أداء أوّلي وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا ويمكن للمؤسسات المذكورة أن تطبّق خلال سنة 2014 نسبة طرح باعتماد كل عناصر رقم المعاملات المنجز خلال سنة 2013 بعد تعديلها وذلك بأخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات المنجز مع الأجانب غير المقيمين ضمن رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة كما يلي:
Page 2
المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بدون اعتبار الأداء على القيمة المضافة+ الأداء على القيمة المضافة المستوجب + المقابيض المتأتية من الخدمات المسداة لغير المقيمين + الأداء على القيمة المضافة المستوجب -------------------------------------------------- المبلغ المشار إليه أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات معفاة
هذا وفيما يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 فإنّ المصحّات مطالبة بالتنصيص ضمن التصريح المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالمبالغ المستخلصة نقدا والتي تفوق 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين.
ويتعلق التصريح المذكور بهوية الحرفاء الذين يدفعون المبالغ المعنيّة نقدا إبتداء من غرّة جانفي 2014.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- توضيحات حول تطبيق الفصلين 66 و 68 من مشروع قانون المالية لسنة 2016
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016
- حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014