À propos les dispositions de l’article 5 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2014
حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي 2014 : إيداع تصاريح تصحيحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2014/11/05 1847 من وزير الاقتصاد والمالية إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبك بتاريخ 24 أكتوبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، حيث طلبت معرفة :
* هل يمكن للمطالب بالضريبة اختيار السنوات التي سيقوم بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أم يتعيّن عليه إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان جميع السنوات التي لم يشملها التقادم أي على سبيل المثال إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان سنتي 2010 و2012 فحسب؟ * هل يطبّق الترفيع بنسبة 20% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون علاوة على الأرباح الصناعية والتجارية أصنافا أخرى من المداخيل على غرار المداخيل العقارية، على الأرباح الصناعية والتجارية فحسب أو على كل أصناف المداخيل بما في ذلك المداخيل العقارية المذكورة؟ * كيف يطبّق إجراء الترفيع بنسبة 20% في المداخيل والأرباح المصرّح بها بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينتفعون بطرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال (تصدير، تنمية فلاحية، تنمية جهوية)؟ * هل تشمل أحكام الفصل 5 المذكور الشركات المصدرة كليا التي لم تستوف بعد مدّة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير ؟
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1- فيما يتعلّق بالسنوات المعنية بإيداع التصاريح التصحيحية
تشمل أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المذكور المداخيل والأرباح المحققة بعنوان سنوات 2010 و2011 و2012 و2013 وذلك دون أن يكون
Page 2
المطالب بالضريبة ملزما بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان جميع السنوات المذكورة حيث تبقى للمطالب بالضريبة الحرية في اختيار السنوات المعنية بالتصاريح المذكورة.
غير أن الإعفاء من المراجعة الجبائية يطبق فقط على السنوات التي تمّ إيداع تصاريح تصحيحية في شأنها.
2-بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون علاوة على الأرباح الصناعية والتجارية أصنافا أخرى من المداخيل
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون علاوة على الأرباح الصناعية والتجارية أصنافا أخرى من المداخيل على غرار المداخيل العقارية يطبّق إجراء الترفيع بنسبة 20% على الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة على الدخل.
3-بالنسبة للأشخاص الذين ينتفعون بطرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال (تصدير، تنمية فلاحية، تنمية جهوية)
يستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور الترفيع في الربح الجبائي بنسبة لا تقلّ عن 20% أي قبل أيّ طرح بما في ذلك طرح الأرباح المتأتية من التصدير أو من التنمية الفلاحية أو من الإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية ودون أن يؤدي هذا الترفيع إلى الترفيع في مبلغ الأرباح المنتفعة بالامتيازات الجبائية والقابلة للطرح.
4-بالنسبة للشركات المصدرة كليا والتي لم تستوف مدّة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير والمحددة بعشر سنوات
في صورة تسجيل المؤسسة المصدرة كليا لمداخيل خاضعة للضريبة، فإنّ هذه المداخيل المصرّح بها يمكن أن تنتفع بأحكام الفصل 5 المذكور أعلاه في صورة الإستجابة للشروط المضبوطة لذلك.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.