Demande d'éclaircissements fiscale
طلب توضيحات جبائية : الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ الراجعة مقابل بيع بطاقات الرهان الرياضي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Page 1
3152 2016/11/24 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد بالفاكس بتاريخ 19 أكتوبر 2016.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثل في بيع بطاقات الرهان الرياضي وأنكم تتقاضون مبالغ، بمقتضى اتفاقية مبرمة مع شركة النهوض بالرياضة، مقابل بيع بطاقات الرهان الرياضي، و أنّ مكتب مراقبة الأداءات بالشابة أعلمكم بأنه تم إخضاعكم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي في صنف أرباح صناعية وتجارية وأنّ نشاطكم يخضع للأداء على القيمة المضافة.
كما ذكرتم أن شركة النهوض بالرياضة رفضت دفع الأداء على القيمة المضافة مبررة ذلك بطبيعة النشاط غير الخاضع للأداء المذكور، ولا يطبق بالتالي الخصم من المورد بنسبة 25%.
وطلبتم معرفة ما إذا كانت المبالغ الراجعة لكم مقابل بيع بطاقات الرهان الرياضي خاضعة للأداء على القيمة المضافة أم لا ؟ وهل يستوجب تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ الراجعة لكم ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% كلّ المبالغ الراجعة لأصحاب نقاط بيع بطاقات الرهان الرياضي في إطار الإتفاقية المذكورة أعلاه.
مع التأكيد على أنّ العمولات التي تتقاضونها من قبل شركة النهوض بالرياضة تصنف ضمن الأرباح الصناعية والتجارية وتخضع إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي.
هذا ويتعين على شركة النهوض بالرياضة القيام بالخصم من المورد بنسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ الراجعة لكم، وذلك عند دفع المبالغ المتعلقة بكل مسابقة تطبيقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.