حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة و الخدمات و الصناعات التقليدية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Page 1
3047 2016/11/11 مــن وزيــرة المـاليــة إلــى
الموضوع: حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أكتوبر 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في الطباعة الرقمية على كل الدعائم بالإضافة إلى تصميم وصناعة دعائم الإشارة، وطلبتم مدّكم بتوضيحات حول النظام الجبائي المطبق على شركتكم في مادة المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية يوظف خاصة على المنتجات المورّدة أو المصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وذلك بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنّعي المنتجات الخاضعة للمعلوم ومن القيمة الديوانية عند التوريد.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، فإن المنتجات التي تقومون بصنعها والمدرجة برقمي التعريفة الديوانية 39191080001 و 94056080099 تخضع للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية باعتبارها مدرجة بالقائمة المشار إليها اعلاه.
أما بالنسبة لعمليات الطباعة الرقمية المنجزة لفائدة الغير في إطار عمليات مناولة وفي صورة توفير الحريف للمواد الأولية فإن ذلك يعتبر إسداء خدمة ولا يخضع بالتالي للمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية. أما في صورة عدم توفيره المواد المذكورة فإنها تصبح خاضعة باعتبارها عمليات صنع لمنتجات خاضعة للمعلوم.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية