حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل دراسات تحليلية منجرة من قبل مخابر فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3029 2016/11/08 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على المبالغ المدفوعة مقابل دراسات تحليلية منجزة من قبل مخابر فرنسيّة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 سبتمبر 2016 مكتوبي عدد 2748 بتاريخ 4 أكتوبر 2016 مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين بينتم بمقتضاهما أنه في إطار تبادل نتائج التحاليل المخبرية مع مخابر أجنبية معتمدة قصد استكمال برنامج إعداد المخبر المركزي للاعتماد تم إبرام اتفاقية مع المكتب المهني للدراسات التحليلية *******المقيم بفرنسا، طالبين معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي سوف تدفعونها للمكتب المذكور في هذا الإطار، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المحوّلة لفائدة المكتب المهني للدراسات التحليلية المذكور مقابل خدمات التحاليل والمقارنة بين التحاليل موضوع مكتوبكم لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشملها.
ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء إدلاء المكتب المهني للدراسات التحليلية ******** المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة.
وفي خلاف ذلك، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 17.64% في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور.
هذا، وتخضع المبالغ المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% الذي يستخلص عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 100%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العـام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟] موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790.550 الهاتف Tel : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.