حول طلب سفارة بلغاريا الإعفاء من دفع معاليم تسجيل وجولان السيارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/12/16 3304 مــن وزيرة المالية إلـــى الموضـــوع: حول طلب سفارة بلغاريا الإعفاء من دفع معاليم تسجيل وجولان السيارات المرجـــع : مكتوبكم عدد 31971 الوارد علينا بتاريخ 13 ديسمبر 2016
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء سفارة بلغاريا بتونس من معاليم تسجيل وجولان السيارات، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 34 من إتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية تعفى السفارات وموظفوها من السلك الدبلوماسي من معاليم الجولان في حين لا ينتفعون بأي إعفاء بعنوان معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص النقل بما في ذلك المعلوم الإضافي على أول تسجيل للعربات بسلسلة تونسية بإعتبارها معاليم مستوجبة مقابل خدمات مسداة من قبل مصالح الإدارة.
من جهة أخرى، وطبقا لأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2013 تعفى من معاليم تسجيل العربات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل السيارات التي تملكها البعثات الدبلوماسية وموظفيها شريطة المعاملة بالمثل.
وبإعتبار أن الجمهورية التونسية ليس لديها تمثيليات في جمهورية بلغاريا فإنه لا يمكن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبالتالي تبقى السيارات التي تملكها البعثة الدبلوماسية وموظفيها خاضعة للمعاليم الموظفة عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 - Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.