حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة اوالمعلوم الوحيد على التأمين المطبق على المبالغ المتعلقة بإحالة حرفاء في التأمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3170 2016/11/24 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم الوحيد على التأمين المطبق على المبالغ المتعلقة بإحالة حرفاء في التأمين المرجع: مكتوبك بتاريخ 13 أكتوبر 2016 .
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدت بمقتضاه أن شركة فرعية وسيطة في التأمين تولت التخلي عن جزء من حرفائها لفائدة شركة التأمين الأم مقابل الحصول على مبلغ كتعويض يتم ضبطه على أساس حقوق الشركة الوسيطة في عمولات الوساطة الراجعة لها من عمليات التأمين خلال السنتين الأخيرتين وفقا لنسبة مائوية معينة ، طالبة معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم الوحيد على التأمين المطبق على المبالغ المذكورة ، يشرفني إعلامك أن المبالغ الراجعة لشركة الوساطة في التأمين بعنوان عملية التخلي عن جزء من حرفائها لفائدة شركة التأمين الأم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % طبقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
أما فيما يتعلق بالمعلوم الوحيد على التأمين وباعتباره يطبق على عقود التأمين أو الإيراد العمري المبرمة مع مؤسسات التأمين فإن المبالغ الراجعة للوسيط في التأمين بهذا العنوان لا تخضع للمعلوم الوحيد على التأمين .
وتقبلي ، سيدتي فائق عبارات الإحترام والتقدير . والسلام .
عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.