حول الإنتفاع بامتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2020/06/26 من وزير المالية إلى 161
الموضوع: حول الإنتفاع بامتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 جانفي 2020.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصّلتم على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان توسعة لنشاطكم المتمثل في "إستغلال مخبزة". وتطلبون إيضاحات حول الإمتياز الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلّق بالإقتناء المحلي لفرن "Four rotatif" مصنوع محليا ومضمّن تحت التعريفة الديوانية عدد 84172090104.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام العدد 18 ثالثا من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل الأوّل من الأمر الحكومي عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 613 المؤرخ في 17 جويلية 2018، تخضع للأداء المذكور بنسبة 7% خاصة التجهيزات المصنوعة محليا والمضمنة بالقائمة عدد II الملحقة للأمر المذكور والمقتناة بعد الدخول طور النشاط الفعلي.
وعلى هذا الأساس، وحيث أنّ المعدات المشار إليها أعلاه مضمنة بالقائمة عدد II الملحقة للأمر الحكومي عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه، فإنّها تنتفع بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7%. ولايستوجب ذلك الإستظهار بشهادة في الغرض. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام من وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات وبالنيابة [؟] يحيى الشملالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.