حول النظام الجبائي لمؤسسة ناشطة في مجال الاعلامية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزيــرة المــاليـــة إلى 24/11/2016 N° 3148
الموضوع: حول النظام الجبائي لمؤسسة ناشطة في مجال الاعلامية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "[…]" هي شركة ناشطة في مجال الإعلامية تحقق أرباحا متأتية من كراء فضاءات على مواقع الأنترنات لفائدة الحريف الفرنسي « […] » حسب عدد الزائرين للمواقع وأرباحا أخرى متأتية من الإشهار في موقع « […] » اعتمادا على درجة تطور عدد المعجبين بالموقع المذكور. كما بينتم أن شركتكم تحقق كذلك أرباحا مقابل إحداث مواقع واب لفائدة حرفاء محليين.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ المفوترة للحرفاء المحليين وهل يمكن إعفاء المداخيل الأخرى من الأداء على القيمة المضافة ومن الضريبة على الشركات باعتبارها عمليات تصدير.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
لا تعتبر خدمات كراء فضاءات على مواقع الأنترنات التي تنجزها شركتكم لفائدة حرفاء أجانب عمليات تصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل، وتبقى بالتالي الأرباح المتأتية منها خاضعة للضريبة حسب القانون العام.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تعتبر الخدمات منجزة بالبلاد التونسية إذا تم استعمالها بتونس.
وعليه يخضع نشاط شركتكم المتمثل في كراء فضاءات على مواقع الأنترنات لفائدة الحريف الفرنسي « […] » وكذلك الإشهار على موقع « […] » للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime applicable aux ventes d’une société de services informatiques et aux transferts de sommes au profit d’une entreprise Américaine et à sa filiale résidente en Hollande
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة : إستغلال منظومة إعلامية من قبل الحريف التونسي
- Taux de l'impôt sur les sociétés
- حول التبعات الجبائية لعملية تغيير الشكل القانوني لمؤسسة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مركز التكوين في الإعلامية المطبقة على التصرف