حول الحصول على شهادة إعفاء سنوية للمبالغ الراجعة لمنظمات دولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الاقتصاد والمالية 2016 نوفمبر 01 3015 مــن وزيـرة المالـيـــة إلـى […]
الموضــوع: حول الحصول على شهادة إعفاء سنوية للمبالغ الراجعة لمنظمات دولية المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن […] يتولى إعداد أذون بتحويل مبالغ لفائدة بعض المنظمات الدولية الناشطة في المجال المالي والبريدي التي انخرطت فيها البلاد التونسية على غرار " اتحاد […] و"المنظمة […] و"المركز […] ، مبينين ان المبالغ المذكورة تمثل مساهمة […] بعنوان الانخراط في كل من هذه المنظمات الدولية.
كما بينتم أن مصالح الاتحاد […] ، لغرض استكمال اجراءات التحويل، يطالب […] بإرفاق ملف الدفع بشهادة إعفاء بمناسبة كل عملية تحويل، مما من شأنه تأخير تسوية مستحقات المنظمات المعنية.
فطلبتم على هذا الأساس، […] ، لتجنب العقوبات التي يمكن أن تنجر عن التأخير في دفع المستحقات المذكورة، معرفة هل يمكن الحصول على شهادة إعفاء سنوية بعنوان المبالغ الراجعة إلى المنظمات الدولية المذكورة، خاصة وأن عمليات التحويل متكرّرة ومتعلقة بتنفيذ اتفاقيات خاصة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الاتفاقيات والفواتير المصاحبة لمكتوبكم يتبين أن […] ، يدفع بصفة دورية مبالغ بعنوان مساهمته في الانخراط أو في تجديد الانخراط لفائدة كل من :
ـ المركز […] وهي منظمة غير ربحية مقيمة بموريس ومكلفة بتوزيع عنوان إلكتروني "Adresse IP" في إفريقيا، ،
ـ المنظمة […] وهي منظمة غير ربحية مقيمة ببلجيكا ومكلفة بدراسة كل المسائل المتعلقة بالادخار وصناديق الادخار في العالم،
Page 2
ـ اتحاد […] وهو هيكل بريدي مقره بمالطا وينضوي تحت الاتحاد التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
على هذا الأساس، وباعتبار أن المبالغ التي يدفعها […] بعنوان مساهمته السنوية في الانخراط في مختلف المنظمات العالمية المذكورة توجد خارج ميدان تطبيق الأداء بتونس، فإن هذه المبالغ تكون غير خاضعة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى كل من هذه المنظمات بالخارج الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المبالغ المحولة والسند القانوني لعدم إخضاعها للضريبة أي في الحالة الخاصة القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.