Régime des indemnités versées à une société Norvégienne en contrepartie de la fourniture de données relatives aux séismes en mer
حول النظام لمبالغ المدفوعة إلى الخارج مقابل جمع المعلومات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جانفي 20 83
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول النظام لمبالغ المدفوعة إلى الخارج مقابل جمع المعلومات المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركة مستقرة بتونس تنشط في مجال استكشاف المحروقات لفائدة شركة مستقرة بالنرويج مقابل إسداء خدمات تتمثل في جمع بيانات تتعلق بالزلازل البحرية ( données sismiques en mer)، مبينين أن مهمة الشركة النرويجية تقتصر على جمع المعلومات وتسليمها إلى الحريف التونسي كما هي أي دون التصرف فيها، حيث تبقى للشركة التونسية حرية التصرف في المعلومات المذكورة وتأويلها واستغلالها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المكافآت المدفوعة إلى الشركة النرويجية مقابل توفير معلومات تتعلق برصد الزلازل البحرية تخضع للضريبة بتونس وبالتالي، للخصم من المورد بنسبة 15 % من مبلغها الخام وذلك طبقا لاتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والنرويج بتاريخ 31 ماي 1978 باعتبار أنّ الأمر يتعلق في كلّ الحالات بدراسات فنية.
وتفضلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn موقع الواب Site web العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.