طلب استرجاع معاليم تسجيل عقد اقتناء عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016/07/15 من وزير المالية 2123 إلى
الموضوع: طلب استرجاع معاليم تسجيل عقد اقتناء عقار المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه استرجاع معاليم التسجيل التي تمّ استخلاصها بعنوان عقد بيع عقار المبرم بين شركة ............. للبعث العقاري و شركة .......... .......... لتونس بتاريخ 06 فيفري 2001 حيث تعتبرون ان هذه المعاليم تمّ استخلاصها دون موجب.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن المطالبة باسترجاع مبالغ الأداء الزائدة في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي ويحتسب الأجل المذكور بالنسبة إلى الأداء المدفوع دون موجب من تاريخ استخلاصه.
وباعتبار أن العقد موضوع طلب الاسترجاع قد تمّ تسجيله بتاريخ 27 فيفري 2001 فإن معاليم التسجيل المستخلصة عند تسجيله أصبحت غير قابلة للاسترجاع بموجب سريان آجال التقادم.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71.790 550 الهاتف Tél 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.