حول الأرباح الموزعة من قبل منشأة دائمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير الماليـــة إلـــى
18/03/2016 N° 857
الموضوع: حول الأرباح الموزعة من قبل منشأة دائمة
المـراجـــع: مكتوباكم بتاريخ 18 جانفي و15 فيفري 2016
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما التأكيد على أن الخصم من المورد بنسبة 5% على الأرباح الموزعة لا يستوجب على أرباح المنشأة الدائمة التونسية التابعة لشركة « ---------------------------------------------------------- »، بصفتها مقاول في إطار عقد اقتسام إنتاج امتياز استغلال "بئر بن طرطر" الناتج عن رخصة "جنوب رمادة"، يشرفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة يطبق فقط على المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات حسب القانون العام ولا يشمل الشركات الناشطة في قطاع المحروقات. وعلى هذا الأساس، لا تخضع الأرباح التي تحققها المنشأة الدائمة التونسية التابعة لشركة « ---------------------------------------------------- » غير المقيمة بتونس والتي تعتبر موزعة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل للخصم من المورد التحرري بنسبة 5% بعنوان الأرباح الموزّعة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جر[؟]اتي
15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazīri 1002 Tunis الهاتف / Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس / Fax : 71.790 550 موقع الواب / Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.